[بَاب مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ]
1025 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا»
ــ
قَوْلُهُ (مَنْ مَسَّ الْحَصَى) أَيْ عَابِثًا بِهِ (فَقَدْ لَغَا) أَيْ أَتَى بِمَا لَا يَلِيقُ وَقَدْ جَاءَ فِي الْجُمُعَةِ «وَمَنْ لَغَا فَلَا أَجْرَ لَهُ» وَالْفِعْلُ الْمُبْطِلُ لِأَجْرِ الْجُمُعَةِ لَا يَخْلُو عَنْ قُبْحٍ وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنْ يَحْرُمَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ.
1025 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا»
ــ
قَوْلُهُ (مَنْ مَسَّ الْحَصَى) أَيْ عَابِثًا بِهِ (فَقَدْ لَغَا) أَيْ أَتَى بِمَا لَا يَلِيقُ وَقَدْ جَاءَ فِي الْجُمُعَةِ «وَمَنْ لَغَا فَلَا أَجْرَ لَهُ» وَالْفِعْلُ الْمُبْطِلُ لِأَجْرِ الْجُمُعَةِ لَا يَخْلُو عَنْ قُبْحٍ وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنْ يَحْرُمَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)