[بَاب السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ]
1031 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ «جَاءَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ»
ــ
قَوْلُهُ (عَلَى ثَوْبِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ الثَّوْبُ الَّذِي هُوَ لَابِسُهُ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ حِينَئِذٍ بَلِ الرِّوَايَةُ الْآتِيَةُ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ فَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزْ يَحْمِلُهُ عَلَى الثَّوْبِ الْمُنْفَصِلِ عَنِ الْبَدَنِ وَهُوَ تَأْوِيلٌ لَا تُسَاعِدُهُ الرِّوَايَاتُ وَلَا النَّظَرُ فِي الْوَاقِعِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ثَابِتِ بْنِ الصَّامِتِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ فَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ.
1031 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ «جَاءَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ»
ــ
قَوْلُهُ (عَلَى ثَوْبِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ الثَّوْبُ الَّذِي هُوَ لَابِسُهُ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ حِينَئِذٍ بَلِ الرِّوَايَةُ الْآتِيَةُ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ فَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزْ يَحْمِلُهُ عَلَى الثَّوْبِ الْمُنْفَصِلِ عَنِ الْبَدَنِ وَهُوَ تَأْوِيلٌ لَا تُسَاعِدُهُ الرِّوَايَاتُ وَلَا النَّظَرُ فِي الْوَاقِعِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ثَابِتِ بْنِ الصَّامِتِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ فَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)