1074 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي أُنَاسٍ مَعِي قَالَ «قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ»
ــ
قَوْلُهُ (صُبْحُ رَابِعَةٍ إِلَخْ) أَيْ وَخَرَجَ صُبْحُ ثَامِنَةٍ إِلَى مِنَى فَقَدْ أَقَامَ بِهَا أَرْبَعَ لَيَالٍ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم يَقْصُرُ تِلْكَ الْأَيَّامَ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ إِقَامَتِهِ أَرْبَعَ لَيَالٍ لَا يَصِيرُ مُقِيمًا فَهَذَا الْحَدِيثُ يُعَارِضُ الْحَدِيثَ السَّابِقَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّمَا يَصِيرُ إِذَا أَقَامَ أَرْبَعَ لَيَالٍ مَعَ أَيَّامِهَا التَّامَّةِ وَيُمْكِنُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ مِنْ قَبْلِ الْوَقْتِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَمَا تَمَّتْ لَهُ الْأَيَّامُ الْأَرْبَعُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
ــ
قَوْلُهُ (صُبْحُ رَابِعَةٍ إِلَخْ) أَيْ وَخَرَجَ صُبْحُ ثَامِنَةٍ إِلَى مِنَى فَقَدْ أَقَامَ بِهَا أَرْبَعَ لَيَالٍ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم يَقْصُرُ تِلْكَ الْأَيَّامَ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ إِقَامَتِهِ أَرْبَعَ لَيَالٍ لَا يَصِيرُ مُقِيمًا فَهَذَا الْحَدِيثُ يُعَارِضُ الْحَدِيثَ السَّابِقَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّمَا يَصِيرُ إِذَا أَقَامَ أَرْبَعَ لَيَالٍ مَعَ أَيَّامِهَا التَّامَّةِ وَيُمْكِنُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ مِنْ قَبْلِ الْوَقْتِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَمَا تَمَّتْ لَهُ الْأَيَّامُ الْأَرْبَعُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 332)