[بَاب مَا جَاءَ فِي الِاسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ وَالْإِنْصَاتِ لَهَا]
1110 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ»
ــ
قَوْلُهُ (فَقَدْ لَغَوْتَ) أَيْ وَمَنْ لَغَا فَلَا أَجْرَ لَهُ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْقَدْرُ مُبْطِلًا لِلْأَجْرِ مَعَ أَنَّهُ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ فَكَيْفَ مَا فَوْقَهُ.
1110 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ»
ــ
قَوْلُهُ (فَقَدْ لَغَوْتَ) أَيْ وَمَنْ لَغَا فَلَا أَجْرَ لَهُ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْقَدْرُ مُبْطِلًا لِلْأَجْرِ مَعَ أَنَّهُ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ فَكَيْفَ مَا فَوْقَهُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)