[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً]
1121 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى»
ــ
قَوْلُهُ (فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى) الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ مِنَ الْوَصْلِ لَكِنْ قَالَ السُّيُوطِيُّ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ فَلْيَصِلْ أُخْرَى وَيَضُمُّهَا إِلَيْهَا وَالْحَدِيثُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ أَوْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ حَبِيبٍ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ.
1121 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى»
ــ
قَوْلُهُ (فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى) الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ مِنَ الْوَصْلِ لَكِنْ قَالَ السُّيُوطِيُّ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ فَلْيَصِلْ أُخْرَى وَيَضُمُّهَا إِلَيْهَا وَالْحَدِيثُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ أَوْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ حَبِيبٍ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 346)