1128 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ»
ــ
قَوْلُهُ (فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ) أَيْ لِأَنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلِاسْتِحْبَابِ وَلَا بُدَّ عَنِ التَّوْبَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا الْمَاحِيَةُ لِلذَّنْبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ــ
قَوْلُهُ (فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ) أَيْ لِأَنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلِاسْتِحْبَابِ وَلَا بُدَّ عَنِ التَّوْبَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا الْمَاحِيَةُ لِلذَّنْبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 347)