1176 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ أُوتِرُ قَالَ أَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ قَالَ إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ الْبُتَيْرَاءُ فَقَالَ سُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يُرِيدُ هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم»
ــ
قَوْلُهُ (الْبُتَيْرَاءُ) تَصْغِيرُ الْبَتْرِ بِمَعْنَى الْقَطْعِ وَالصَّلَاةُ الْبُتَيْرَاءُ قِيلَ مَا كَانَتْ عَلَى رَكْعَةٍ وَقِيلَ هِيَ الَّتِي نَوَاهَا الْمُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَطَعَهَا عَلَى رَكْعَةٍ وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ قَالَ الْبُخَارِيُّ لَا أَعْرِفُ لِلْمَطْلَبِ سَمَاعًا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)