[بَاب مَنْ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ]
1180 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَخْ) قَدْ ثَبَتَ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ فِي غَيْرِ الِاسْتِسْقَاءِ أَيْضًا فَيُحْمَلُ هَذَا النَّفْيُ عَلَى الرَّفْعِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ كَانَ لَا يُبَالِغُ فِي رَفْعِ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَدْعِيَةِ مِثْلَ مُبَالَغَتِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ آخِرُ الْحَدِيثِ وَعَلَى هَذَا فَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى التَّرْجَمَةِ.
1180 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَخْ) قَدْ ثَبَتَ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ فِي غَيْرِ الِاسْتِسْقَاءِ أَيْضًا فَيُحْمَلُ هَذَا النَّفْيُ عَلَى الرَّفْعِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ كَانَ لَا يُبَالِغُ فِي رَفْعِ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَدْعِيَةِ مِثْلَ مُبَالَغَتِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ آخِرُ الْحَدِيثِ وَعَلَى هَذَا فَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى التَّرْجَمَةِ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)