[بَاب مَا جَاءَ فِي مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ]
1188 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَدِينِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ»
ــ
قَوْلُهُ (فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ إِلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ كَمَا عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلنَّدْبِ وَيَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَنْدُوبَ يُقْضَى كَالْوَاجِبِ وَقَدْ جَاءَ قَضَاؤُهُ.
1188 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَدِينِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ»
ــ
قَوْلُهُ (فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ إِلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ كَمَا عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلنَّدْبِ وَيَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَنْدُوبَ يُقْضَى كَالْوَاجِبِ وَقَدْ جَاءَ قَضَاؤُهُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 360)