1215 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ «سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنْ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ الْخِرْبَاقُ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ فَنَادَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ»
ــ
قَوْلُهُ (فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ إِلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ لَيْسَ مَحْمَلُهُ اخْتِلَافَ الْوَاقِعَةِ بَلْ مَحْمَلُهُ نِسْيَانَ بَعْضِ الرُّوَاةِ بَعْضَ الْكَيْفِيَّاتِ بِمُضِيِّ الْأَزْمِنَةِ وَهُمْ مَا كَانُوا يَكْتُبُونَ الْوَقَائِعَ بَلْ كَانُوا يَحْفَظُونَهَا بِالْقَلْبِ وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ عِنْدَ مَنْ تَتَبَّعَ الْأَحَادِيثَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ــ
قَوْلُهُ (فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ إِلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ لَيْسَ مَحْمَلُهُ اخْتِلَافَ الْوَاقِعَةِ بَلْ مَحْمَلُهُ نِسْيَانَ بَعْضِ الرُّوَاةِ بَعْضَ الْكَيْفِيَّاتِ بِمُضِيِّ الْأَزْمِنَةِ وَهُمْ مَا كَانُوا يَكْتُبُونَ الْوَقَائِعَ بَلْ كَانُوا يَحْفَظُونَهَا بِالْقَلْبِ وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ عِنْدَ مَنْ تَتَبَّعَ الْأَحَادِيثَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 367)