1242 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُورٌ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «نُهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ»
ــ
قَوْلُهُ (نَهَى عَنِ الْقُنُوتِ إِلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ نُهِيَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى مَا جَاءَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو عَلَى بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] وَيُحْتَمَلُ بِنَاءُ الْفَاعِلِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى وَعَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ وَلَا يَصِحُّ لِنَافِعٍ سَمَاعٌ
ــ
قَوْلُهُ (نَهَى عَنِ الْقُنُوتِ إِلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ نُهِيَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى مَا جَاءَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو عَلَى بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] وَيُحْتَمَلُ بِنَاءُ الْفَاعِلِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى وَعَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ وَلَا يَصِحُّ لِنَافِعٍ سَمَاعٌ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 375)