[بَاب مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ]
1245 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ»
ــ
قَوْلُهُ (أُمِرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ) إِطْلَاقُ الْأَسْوَدَيْنِ إِمَّا لِتَغْلِيبِ الْحَيَّةِ عَلَى الْعَقْرَبِ أَوْ لِأَنَّ عَقْرَبَ الْمَدِينَةِ تَمِيلُ إِلَى السَّوَادِ وَقَدْ أُخِذَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْقَتْلَ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي الرُّخْصَةِ انْتِفَاءُ الْإِثْمِ فِي الْفَسَادِ لِلصَّلَاةِ وَأَمَّا إِبْقَاءُ الصَّلَاةِ بَعْدَ هَذَا الْفِعْلِ فَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الرُّخْصَةُ فَتَأَمَّلْ.
1245 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ»
ــ
قَوْلُهُ (أُمِرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ) إِطْلَاقُ الْأَسْوَدَيْنِ إِمَّا لِتَغْلِيبِ الْحَيَّةِ عَلَى الْعَقْرَبِ أَوْ لِأَنَّ عَقْرَبَ الْمَدِينَةِ تَمِيلُ إِلَى السَّوَادِ وَقَدْ أُخِذَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْقَتْلَ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي الرُّخْصَةِ انْتِفَاءُ الْإِثْمِ فِي الْفَسَادِ لِلصَّلَاةِ وَأَمَّا إِبْقَاءُ الصَّلَاةِ بَعْدَ هَذَا الْفِعْلِ فَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الرُّخْصَةُ فَتَأَمَّلْ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)