1256 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يُصَلِّي بِهِمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ لَكَ»
ــ
قَوْلُهُ (صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا) أَيْ سَوَاءً كَانَتْ مَعَ الْإِمَامِ أَمْ لَا فَقَوْلُهُ فَإِنْ أَدْرَكْتَ تَفْصِيلٌ لِذَلِكَ أَيْ أَدْرَكْتَهُ فِي الْوَقْتِ وَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْوَقْتِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ صَلَاةً فِي الْوَقْتِ فَصَلِّ فِي الْوَقْتِ ثُمَّ صَلِّ مَعَهُ (فَهِيَ) أَيِ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ (نَافِلَةٌ لَكَ) فَفِي الْكَلَامِ اخْتِصَارٌ وَالتَّقْدِيرُ مَا ذَكَرْنَا.
ــ
قَوْلُهُ (صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا) أَيْ سَوَاءً كَانَتْ مَعَ الْإِمَامِ أَمْ لَا فَقَوْلُهُ فَإِنْ أَدْرَكْتَ تَفْصِيلٌ لِذَلِكَ أَيْ أَدْرَكْتَهُ فِي الْوَقْتِ وَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْوَقْتِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ صَلَاةً فِي الْوَقْتِ فَصَلِّ فِي الْوَقْتِ ثُمَّ صَلِّ مَعَهُ (فَهِيَ) أَيِ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ (نَافِلَةٌ لَكَ) فَفِي الْكَلَامِ اخْتِصَارٌ وَالتَّقْدِيرُ مَا ذَكَرْنَا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 379)