[بَاب مَا جَاءَ فِي كَمْ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ]
1358 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ فِيهِنَّ سَجْدَةً بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ) أَيِ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ رِوَايَةُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ دُونَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَوْلُهُ: (إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً) وَقَدْ جَاءَ " ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً " فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ أَحْيَانًا أَوْ لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْحَفِيفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَبْدَأُ بِهِمَا صَلَاةَ اللَّيْلِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَحْيَانًا وَتَرْكِهِ أُخْرَى وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَهَذِهِ الْهَيْئَةُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهَا عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ أَحْيَانًا وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَتْ هَيْئَاتٌ أُخَرُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ قَوْلُهُ: (فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ) سُمِّيَ أَوَّلًا بِالنَّظَرِ إِلَى الْإِقَامَةِ
1358 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ فِيهِنَّ سَجْدَةً بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ) أَيِ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ رِوَايَةُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ دُونَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَوْلُهُ: (إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً) وَقَدْ جَاءَ " ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً " فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ أَحْيَانًا أَوْ لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْحَفِيفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَبْدَأُ بِهِمَا صَلَاةَ اللَّيْلِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَحْيَانًا وَتَرْكِهِ أُخْرَى وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَهَذِهِ الْهَيْئَةُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهَا عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ أَحْيَانًا وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَتْ هَيْئَاتٌ أُخَرُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ قَوْلُهُ: (فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ) سُمِّيَ أَوَّلًا بِالنَّظَرِ إِلَى الْإِقَامَةِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 410)