[بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ]
1368 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» قَالَ حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ فَحَدَّثَنِي بِهِ
ــ
قَوْلُهُ: (كَفَتَاهُ) أَيْ أَغْنَتَاهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَقِيلَ أَرَادَ أَنَّهَا أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَقِيلَ تَكْفِيَاهُ الشَّرَّ وَتَقِيَاهُ مِنَ الْمَكْرُوهِ وَحَيْثُ كَانَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّرْجَمَةِ مَبْنِيًّا عَلَى احْتِمَالٍ لَمْ يَجْزِمْ بِهِ قَالَ يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ.
1368 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» قَالَ حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ فَحَدَّثَنِي بِهِ
ــ
قَوْلُهُ: (كَفَتَاهُ) أَيْ أَغْنَتَاهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَقِيلَ أَرَادَ أَنَّهَا أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَقِيلَ تَكْفِيَاهُ الشَّرَّ وَتَقِيَاهُ مِنَ الْمَكْرُوهِ وَحَيْثُ كَانَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّرْجَمَةِ مَبْنِيًّا عَلَى احْتِمَالٍ لَمْ يَجْزِمْ بِهِ قَالَ يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 413)