1409 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَخْ) نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ أَوْ نَهْيٌ وَشَدُّ الرِّحَالِ كِنَايَةٌ عَنِ السَّفَرِ وَالْمَعْنَى لَا يَنْبَغِي شَدُّ الرِّحَالِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ وَأَمَّا السَّفَرُ لِلْعِلْمِ وَزِيَارَةِ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَلِلتِّجَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَغَيْرُ دَاخِلٍ فِي حَيِّزِ الْمَنْعِ وَكَذَا زِيَارَةُ الْمَسَاجِدِ الْأُخْرَى بِلَا
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَخْ) نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ أَوْ نَهْيٌ وَشَدُّ الرِّحَالِ كِنَايَةٌ عَنِ السَّفَرِ وَالْمَعْنَى لَا يَنْبَغِي شَدُّ الرِّحَالِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ وَأَمَّا السَّفَرُ لِلْعِلْمِ وَزِيَارَةِ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَلِلتِّجَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَغَيْرُ دَاخِلٍ فِي حَيِّزِ الْمَنْعِ وَكَذَا زِيَارَةُ الْمَسَاجِدِ الْأُخْرَى بِلَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 430)