[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةُ النَّافِلَةِ حَيْثُ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ]
1427 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ يَعْنِي السُّبْحَةَ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَيَعْجِزُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ (إِذَا صَلَّى) أَيْ فَرَغَ مِنَ الْفَرْضِ وَقِيلَ وَكَذَا النَّفْلُ فَيَنْتَقِلُ فِيهِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ لِتَكْثِيرِ مَحَالِّ الْعِبَادَةِ (أَنْ يَتَقَدَّمَ) أَيْ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ لِأَجْلِ النَّفْلِ قَوْلُهُ: (أَوْ عَنْ يَمِينِهِ) أَيْ جِهَتِهِ أَوْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِهِ قِيلَ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْإِمَامِ كَالْحَدِيثِ الْآتِي وَسَوْقُ هَذَا الْحَدِيثِ يَقْتَضِي الْعُمُومَ كَيْفَ وَالْخِطَابُ مَعَ الْمُقْتَدِينَ وَكَانَ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ.
1427 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ يَعْنِي السُّبْحَةَ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَيَعْجِزُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ (إِذَا صَلَّى) أَيْ فَرَغَ مِنَ الْفَرْضِ وَقِيلَ وَكَذَا النَّفْلُ فَيَنْتَقِلُ فِيهِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ لِتَكْثِيرِ مَحَالِّ الْعِبَادَةِ (أَنْ يَتَقَدَّمَ) أَيْ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ لِأَجْلِ النَّفْلِ قَوْلُهُ: (أَوْ عَنْ يَمِينِهِ) أَيْ جِهَتِهِ أَوْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِهِ قِيلَ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْإِمَامِ كَالْحَدِيثِ الْآتِي وَسَوْقُ هَذَا الْحَدِيثِ يَقْتَضِي الْعُمُومَ كَيْفَ وَالْخِطَابُ مَعَ الْمُقْتَدِينَ وَكَانَ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 436)