[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَيِّتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ]
1475 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا تُدْرِجُوهُ فِي أَكْفَانِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ فَانْكَبَّ عَلَيْهِ وَبَكَى»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تُدْرِجُوهُ) مِنَ الْإِدْرَاجِ أَيْ لَا تُدْخِلُوهُ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ يُرِيدُ النَّظَرَ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ قَبْلَ الْإِدْرَاجِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَحْسُنُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّظَرَ بَعْدَهُ يَحْتَاجُ إِلَى مُؤْنَةِ الْكَشْفِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ أَبَا شَيْبَةَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ رَوَى عَنْ أَنَسٍ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ لَا يَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ صَاحِبُ عَجَائِبَ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عَنْهُ عَجَائِبُ اهـ.
1475 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا تُدْرِجُوهُ فِي أَكْفَانِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ فَانْكَبَّ عَلَيْهِ وَبَكَى»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تُدْرِجُوهُ) مِنَ الْإِدْرَاجِ أَيْ لَا تُدْخِلُوهُ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ يُرِيدُ النَّظَرَ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ قَبْلَ الْإِدْرَاجِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَحْسُنُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّظَرَ بَعْدَهُ يَحْتَاجُ إِلَى مُؤْنَةِ الْكَشْفِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ أَبَا شَيْبَةَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ رَوَى عَنْ أَنَسٍ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ لَا يَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ صَاحِبُ عَجَائِبَ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عَنْهُ عَجَائِبُ اهـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 450)