[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ كَبَّرَ خَمْسًا]
1505 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ «كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (يُكَبِّرُهَا) أَيِ الْخَمْسُ أَحْيَانًا وَثُبُوتُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ إِلَّا أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ آخِرَ الْأَمْرِ كَانَ أَرْبَعًا وَهُوَ نَاسِخٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَبَعْضُ الصَّحَابَةِ مَا عَلِمُوا بِذَلِكَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِمَا عَلَيْهِ الْأَمْرُ أَوَّلًا انْتَهِي.
1505 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ «كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (يُكَبِّرُهَا) أَيِ الْخَمْسُ أَحْيَانًا وَثُبُوتُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ إِلَّا أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ آخِرَ الْأَمْرِ كَانَ أَرْبَعًا وَهُوَ نَاسِخٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَبَعْضُ الصَّحَابَةِ مَا عَلِمُوا بِذَلِكَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِمَا عَلَيْهِ الْأَمْرُ أَوَّلًا انْتَهِي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 458)