[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ]
1507 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي جُبَيْرُ بْنُ حَيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ) حَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إِنِ اسْتَهَلَّ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ «الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ» فَحَمَلُوا هَذَا الْإِطْلَاقَ عَلَيْهِ تَرْجِيحًا لِلْحُرْمَةِ عَلَى الْحِلِّ عِنْدَ التَّعَارُضِ وَأَخَذَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ
1507 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي جُبَيْرُ بْنُ حَيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ) حَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إِنِ اسْتَهَلَّ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ «الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ» فَحَمَلُوا هَذَا الْإِطْلَاقَ عَلَيْهِ تَرْجِيحًا لِلْحُرْمَةِ عَلَى الْحِلِّ عِنْدَ التَّعَارُضِ وَأَخَذَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 458)