‌‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَدَفْنِهِمْ]
1513 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «أُتِيَ بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ يُرْفَعُونَ وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (أُتِيَ بِهِمْ) أَيْ جَاءُوا بِهِمْ عِنْدَهُ صلى الله عليه وسلم وَحَمْزَةُ كَمَا هُوَ يَدُلُّ عَلَى تَكْرَارِ الصَّلَاةِ عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ لِزِيَادَةِ الْبَرَكَةِ وَالْخَيْرِ وَبِهَذَا يَأْخُذُ مَنْ يَقُولُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ فَتَأْوِيلُهُ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ كَصَلَاتِهِ عَلَى حَمْزَةَ حَيْثُ صَلَّى عَلَيْهِ مِرَارًا وَعَلَى غَيْرِهِ مَرَّةً وَيَظْهَرُ مِنَ الزَّوَائِدِ أَنَّ إِسْنَادَهُ حَسَنٌ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 461)