[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا]
1566 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تُحْرِقُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَأَنْ يَجْلِسَ) بِفَتْحِ اللَّامِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ قِيلَ أَرَادَ الْقُعُودَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَوِ الْإِحْدَادَ وَالْحُزْنَ بِأَنْ يُلَازِمَهُ لَا يَرْجِعُ عَنْهُ أَوْ أَرَادَ احْتِرَامَ الْمَيِّتِ وَتَهْوِيلَ الْأَمْرِ فِي الْقُعُودِ عَلَيْهِ تَهَاوُنًا بِالْمَيِّتِ وَالْمَوْتِ أَقْوَالٌ قَالَ الطِّيبِيُّ النَّهْيُ هُوَ نَهْيٌ عَنِ الْجُلُوسِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ عَلَيْهِ لَمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْعُدُ عَلَيْهِ وَحَرَّمَهُ أَصْحَابُنَا وَكَذَا الِاسْتِنَادُ وَالِاتِّكَاءُ كَذَا فِي الْمَجْمَعِ قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُ الْحَمْلَ عَلَى ظَاهِرِهِ مَا جَاءَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ وَطْئِهِ.
1566 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تُحْرِقُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَأَنْ يَجْلِسَ) بِفَتْحِ اللَّامِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ قِيلَ أَرَادَ الْقُعُودَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَوِ الْإِحْدَادَ وَالْحُزْنَ بِأَنْ يُلَازِمَهُ لَا يَرْجِعُ عَنْهُ أَوْ أَرَادَ احْتِرَامَ الْمَيِّتِ وَتَهْوِيلَ الْأَمْرِ فِي الْقُعُودِ عَلَيْهِ تَهَاوُنًا بِالْمَيِّتِ وَالْمَوْتِ أَقْوَالٌ قَالَ الطِّيبِيُّ النَّهْيُ هُوَ نَهْيٌ عَنِ الْجُلُوسِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ عَلَيْهِ لَمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْعُدُ عَلَيْهِ وَحَرَّمَهُ أَصْحَابُنَا وَكَذَا الِاسْتِنَادُ وَالِاتِّكَاءُ كَذَا فِي الْمَجْمَعِ قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُ الْحَمْلَ عَلَى ظَاهِرِهِ مَا جَاءَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ وَطْئِهِ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 474)