1591 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِنِسَاءِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ هَلْكَاهُنَّ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ فَجَاءَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ حَمْزَةَ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ وَيْحَهُنَّ مَا انْقَلَبْنَ بَعْدُ مُرُوهُنَّ فَلْيَنْقَلِبْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا بِوَاكِيَ) جَمْعُ بَكَيَّةٍ قَالَهُ قَبْلَ النَّهْيِ عَنِ الْبُكَاءِ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ لَفْظُ الْحَدِيثِ فَلَا إِشْكَالَ وَضْعُ صَاحِبِ الزَّوَائِدِ يَقْتَضِي أَنَّ الْحَدِيثَ مِنَ الزَّوَائِدِ لَكِنْ مَا تَعَرَّضَ لِإِسْنَادِهِ.
ــ
قَوْلُهُ: (لَا بِوَاكِيَ) جَمْعُ بَكَيَّةٍ قَالَهُ قَبْلَ النَّهْيِ عَنِ الْبُكَاءِ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ لَفْظُ الْحَدِيثِ فَلَا إِشْكَالَ وَضْعُ صَاحِبِ الزَّوَائِدِ يَقْتَضِي أَنَّ الْحَدِيثَ مِنَ الزَّوَائِدِ لَكِنْ مَا تَعَرَّضَ لِإِسْنَادِهِ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 482)