1634 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا خَالِي مُحَمَّدُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ «كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ جَبِينِهِ فَتُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ عُمَرُ فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ الْقِبْلَةِ وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَكَانَتْ الْفِتْنَةُ فَتَلَفَّتَ النَّاسُ يَمِينًا وَشِمَالًا»
ــ
قَوْلُهُ: (لَمْ يَعْدُ) مِنْ عَدَا أَيْ لَمْ يَتَجَاوَزْ وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى غَايَةِ الْخُشُوعِ لَكِنْ مُخْتَارُ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَكَانَ النَّاسُ إِلَخْ أَنَّهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ تِلْكَ الْحَالَةُ بِتَدْرِيجٍ
ــ
قَوْلُهُ: (لَمْ يَعْدُ) مِنْ عَدَا أَيْ لَمْ يَتَجَاوَزْ وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى غَايَةِ الْخُشُوعِ لَكِنْ مُخْتَارُ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَكَانَ النَّاسُ إِلَخْ أَنَّهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ تِلْكَ الْحَالَةُ بِتَدْرِيجٍ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 499)