[بَاب مَا جَاءَ فِي صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ]
1654 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ قَالَ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الْهِلَالِ بِيَوْمٍ
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ) أَيْ هِلَالَ رَمَضَانَ (فَصُومُوا) لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى النَّهْيِ عَنْ الصَّوْمِ قَبْلَهُ لَا مَنْطُوقًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا مَفْهُومًا لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِيجَابِ فَمَفْهُومُهُ
1654 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ قَالَ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الْهِلَالِ بِيَوْمٍ
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ) أَيْ هِلَالَ رَمَضَانَ (فَصُومُوا) لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى النَّهْيِ عَنْ الصَّوْمِ قَبْلَهُ لَا مَنْطُوقًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا مَفْهُومًا لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِيجَابِ فَمَفْهُومُهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 507)