‌‌[بَاب مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ]
1694 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ «تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً»
ــ
قَوْلُهُ (إِلَى الصَّلَاةِ) أَيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَأْخِيرِ السَّحُورِ كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى تَعْجِيلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 518)