[بَاب مَا جَاءَ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ]
1699 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ) قِيلَ لِأَنَّهُ يُقَوِّي الْبَصَرَ وَيَدْفَعُ الضَّعْفَ الْحَاصِلَ فِيهِ بِالصَّوْمِ قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ طَهُورٌ) أَيْ فَهُوَ أَحَقُّ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِفْطَارِ الَّذِي هُوَ قُرْبَةٌ وَتَتْمِيمٌ لِقُرْبَةٍ
1699 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ) قِيلَ لِأَنَّهُ يُقَوِّي الْبَصَرَ وَيَدْفَعُ الضَّعْفَ الْحَاصِلَ فِيهِ بِالصَّوْمِ قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ طَهُورٌ) أَيْ فَهُوَ أَحَقُّ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِفْطَارِ الَّذِي هُوَ قُرْبَةٌ وَتَتْمِيمٌ لِقُرْبَةٍ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 519)