1722 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ «شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَيَوْمُ الْأَضْحَى تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ»
ــ
قَوْلُهُ: (هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ) جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِشَارَةِ تَغْلِيبًا
ــ
قَوْلُهُ: (هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ) جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِشَارَةِ تَغْلِيبًا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 525)