[بَاب فِي الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ]
1748 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلٌ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ قَالَتْ «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ»
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ) إِذْ حَبْسُ النَّفْسِ لَا يُظْهِرُ عَلَيْهِ تَعَبَهُ إِلَّا عِنْدَ حُضُورِ الشَّهْوَةِ وَحَبْسِ النَّفْسِ عَنْهَا فَعِنْدَ ذَلِكَ يَعْظُمُ لَهُ الْأَجْرُ
1748 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلٌ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ قَالَتْ «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ»
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ) إِذْ حَبْسُ النَّفْسِ لَا يُظْهِرُ عَلَيْهِ تَعَبَهُ إِلَّا عِنْدَ حُضُورِ الشَّهْوَةِ وَحَبْسِ النَّفْسِ عَنْهَا فَعِنْدَ ذَلِكَ يَعْظُمُ لَهُ الْأَجْرُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 532)