[بَاب مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ]
1750 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ»
ــ
قَوْلُهُ (فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ) أَيْ لِئَلَّا يُكْرِهُوهُ عَلَى الْأَكْلِ أَوْ لِئَلَّا يُضَيِّقَ صُدُورَهُمْ بِامْتِنَاعِهِ عَنْهُ وَقِيلَ أَيْ فَلْيَقُلِ اعْتِذَارًا فَإِنْ سُمِحَ تُرِكَ حُضُورُهُ وَتُرِكَ أَكْلُهُ وَدَاوَمَ عَلَى صَوْمِهِ وَإِلَّا أَكَلَ فِيهِ إِظْهَارُ النَّفْلِ لِلْحَاجَةِ
1750 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ»
ــ
قَوْلُهُ (فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ) أَيْ لِئَلَّا يُكْرِهُوهُ عَلَى الْأَكْلِ أَوْ لِئَلَّا يُضَيِّقَ صُدُورَهُمْ بِامْتِنَاعِهِ عَنْهُ وَقِيلَ أَيْ فَلْيَقُلِ اعْتِذَارًا فَإِنْ سُمِحَ تُرِكَ حُضُورُهُ وَتُرِكَ أَكْلُهُ وَدَاوَمَ عَلَى صَوْمِهِ وَإِلَّا أَكَلَ فِيهِ إِظْهَارُ النَّفْلِ لِلْحَاجَةِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 532)