أَيْ مِنْ حِنْطَةِ الشَّامِ (إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا) أَيْ تُسَاوِيهِ فِي الْمَنْفَعَةِ أَوِ الْقِيمَةِ وَهِيَ مَدَارُ الْإِجْزَاءِ أَوِ الْمُرَادُ تُسَاوِيهِ فِي الْإِجْزَاءِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 562)