‌‌[بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ]
1834 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنْ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ» حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْن أَخِي زَيْنَبَ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ
ــ
قَوْلُهُ (أَيَجْزِي) بِفَتْحِ يَاءٍ وَكَسْرِ زَايٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَوْمَ {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: 48] أَوْ هُوَ مِنَ الْإِجْزَاءِ (مِنَ الصَّدَقَةِ) إِطْلَاقُهُ يَشْمَلُ الْوَاجِبَةَ وَغَيْرَهَا بَلْ قِيلَ يَنْبَغِي التَّخْصِيصُ بِالْوَاجِبَةِ بِقَرِينَةِ أَيَجْزِي إِلَّا أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْفُقَهَاءِ خَصَّهَا بِالنَّافِلَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيِ النَّفَقَةَ الْمَذْكُورَةَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 563)