1844 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكَيْنِ إِلَخْ) إِطْلَاقُهُ يَشْمَلُ الْفَرْضَ وَالنَّدْبَ فَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ إِلَى الْقَرَابَةِ مُطْلَقًا وَاللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 566)