[بَاب تَزْوِيجِ ذَوَاتِ الدِّينِ]
1858 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»
ــ
قَوْلُهُ (لِأَرْبَعٍ) أَيِ النَّاسُ يُرَاعُونَ هَذِهِ الْخِصَالَ فِي الْمَرْأَةِ وَيَرْغَبُونَ فِيهَا لِأَجْلِهَا وَلَمْ يُرِدِ الْأَمْرَ بِمُرَاعَاتِهَا وَالْحَسَبُ شَرَفُ الْآبَاءِ أَوْ حُسْنُ الْأَفْعَالِ (فَاظْفَرْ) أَيْ فَاطْلُبْ أَيُّهَا الْمُسْتَرْشِدُ ذَاتَ الدِّينِ حَتَّى تَفُوزَ بِهَا وَتَكُونَ مُحَصِّلًا بِهَا غَايَةَ الْمَطْلُوبِ (تَرِبَتْ) بِكَسْرِ الرَّاءِ مِنْ تَرِبَ إِذَا افْتَقَرَ فَلَصِقَ بِالتُّرَابِ وَهَذِهِ كَلِمَةٌ تَجْرِي عَلَى لِسَانِ الْعَرَبِ فِي مَقَامِ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ وَلَا يُرَادُ بِهَا الدُّعَاءُ عَلَى الْمُخَاطَبِ دَائِمًا وَقَدْ يُرَادُ الدُّعَاءُ أَيْضًا وَالْمُرَادُ هَاهُنَا إِمَّا الْمَدْحُ أَيِ اطْلُبْ ذَاتَ الدِّينِ أَيُّهَا الْعَاقِلُ الَّذِي يُحْسَدُ عَلَيْكَ لِكَمَالِ عَقْلِكَ فَيَقُولُ الْحَاسِدُ حَسَدًا تَرِبَتْ يَدَاكَ أَوِ الذَّمُّ أَوِ الدُّعَاءُ عَلَيْهِ بِتَقْدِيرِ إِنْ خَالَفْتَ هَذَا الْأَمْرَ
1858 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»
ــ
قَوْلُهُ (لِأَرْبَعٍ) أَيِ النَّاسُ يُرَاعُونَ هَذِهِ الْخِصَالَ فِي الْمَرْأَةِ وَيَرْغَبُونَ فِيهَا لِأَجْلِهَا وَلَمْ يُرِدِ الْأَمْرَ بِمُرَاعَاتِهَا وَالْحَسَبُ شَرَفُ الْآبَاءِ أَوْ حُسْنُ الْأَفْعَالِ (فَاظْفَرْ) أَيْ فَاطْلُبْ أَيُّهَا الْمُسْتَرْشِدُ ذَاتَ الدِّينِ حَتَّى تَفُوزَ بِهَا وَتَكُونَ مُحَصِّلًا بِهَا غَايَةَ الْمَطْلُوبِ (تَرِبَتْ) بِكَسْرِ الرَّاءِ مِنْ تَرِبَ إِذَا افْتَقَرَ فَلَصِقَ بِالتُّرَابِ وَهَذِهِ كَلِمَةٌ تَجْرِي عَلَى لِسَانِ الْعَرَبِ فِي مَقَامِ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ وَلَا يُرَادُ بِهَا الدُّعَاءُ عَلَى الْمُخَاطَبِ دَائِمًا وَقَدْ يُرَادُ الدُّعَاءُ أَيْضًا وَالْمُرَادُ هَاهُنَا إِمَّا الْمَدْحُ أَيِ اطْلُبْ ذَاتَ الدِّينِ أَيُّهَا الْعَاقِلُ الَّذِي يُحْسَدُ عَلَيْكَ لِكَمَالِ عَقْلِكَ فَيَقُولُ الْحَاسِدُ حَسَدًا تَرِبَتْ يَدَاكَ أَوِ الذَّمُّ أَوِ الدُّعَاءُ عَلَيْهِ بِتَقْدِيرِ إِنْ خَالَفْتَ هَذَا الْأَمْرَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 572)