(وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ) أَيْ يَطْلُبُ الْوَلِيُّ مِنْهَا الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 577)