1889 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَيْسَ مَعِي قَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ»
ــ
قَوْلُهُ (عَلَى مَا مَعَكَ) أَيْ عَلَى تَعْلِيمِهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَعْضُ الرِّوَايَاتِ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ يَدَّعِي الْخُصُوصَ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي النُّعْمَانَ فَقَالَ «زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ» رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
ــ
قَوْلُهُ (عَلَى مَا مَعَكَ) أَيْ عَلَى تَعْلِيمِهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَعْضُ الرِّوَايَاتِ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ يَدَّعِي الْخُصُوصَ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي النُّعْمَانَ فَقَالَ «زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ» رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 584)