[بَاب فِي الْمُخَنَّثِينَ]
1902 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ مُخَنَّثًا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ يَفْتَحْ اللَّهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْرِجُوهُ مِنْ بُيُوتِكُمْ»
ــ
قَوْلُهُ (فَسَمِعَ مُخَنَّثًا) التَّخَنُّثُ هُوَ التَّكَسُّرُ وَالْمُخَنَّثُ بِفَتْحِ النُّونِ وَقِيلَ بِالْفَتْحِ مَنْ كَانَ خِلْقَةً وَبِالْكَسْرِ مَنْ يَتَكَلَّفُ ذَلِكَ (تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ) مِنَ الْإِقْبَالِ (وَتُدْبِرُ) مِنَ الْإِدْبَارِ (بِثَمَانٍ) يَعْنِي أَنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ عُكَنٍ فَإِذَا رَأَيْتَهَا مِنْ خَلْفٍ رَأَيْتَ لِكُلِّ عُكْنَةٍ طَرَفَيْنِ فَصَارَتْ ثَمَانِيَّةً قَوْلُهُ (أَخْرِجُوهُ) قِيلَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لِاعْتِقَادِهِنَّ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ وَرَغْبَةٌ فِي النِّسَاءِ فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ هَذَا الْكَلَامَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أُولِي الْإِرْبَةِ فَمَنَعَهُ
1902 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ مُخَنَّثًا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ يَفْتَحْ اللَّهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْرِجُوهُ مِنْ بُيُوتِكُمْ»
ــ
قَوْلُهُ (فَسَمِعَ مُخَنَّثًا) التَّخَنُّثُ هُوَ التَّكَسُّرُ وَالْمُخَنَّثُ بِفَتْحِ النُّونِ وَقِيلَ بِالْفَتْحِ مَنْ كَانَ خِلْقَةً وَبِالْكَسْرِ مَنْ يَتَكَلَّفُ ذَلِكَ (تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ) مِنَ الْإِقْبَالِ (وَتُدْبِرُ) مِنَ الْإِدْبَارِ (بِثَمَانٍ) يَعْنِي أَنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ عُكَنٍ فَإِذَا رَأَيْتَهَا مِنْ خَلْفٍ رَأَيْتَ لِكُلِّ عُكْنَةٍ طَرَفَيْنِ فَصَارَتْ ثَمَانِيَّةً قَوْلُهُ (أَخْرِجُوهُ) قِيلَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لِاعْتِقَادِهِنَّ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ وَرَغْبَةٌ فِي النِّسَاءِ فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ هَذَا الْكَلَامَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أُولِي الْإِرْبَةِ فَمَنَعَهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 588)