1917 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي»
ــ
قَوْلُهُ (لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ) أَرَادَ بِالْأَهْلِ نَفْسَهُ الْكَرِيمَةَ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ تَمْهِيدًا لِعُذْرِهِ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى اثْنَيْنِ قَوْلُهُ (إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ) بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ أَيْ أَقَمْتُ عِنْدَكِ سَبْعَ لَيَالٍ إِلَّا أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ مِمَّا يُسْقِطُ الِاخْتِصَاصَ بِالثَّلَاثِ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ــ
قَوْلُهُ (لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ) أَرَادَ بِالْأَهْلِ نَفْسَهُ الْكَرِيمَةَ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ تَمْهِيدًا لِعُذْرِهِ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى اثْنَيْنِ قَوْلُهُ (إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ) بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ أَيْ أَقَمْتُ عِنْدَكِ سَبْعَ لَيَالٍ إِلَّا أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ مِمَّا يُسْقِطُ الِاخْتِصَاصَ بِالثَّلَاثِ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 592)