[بَاب الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ]
1934 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»
ــ
قَوْلُهُ (الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ) الْأَوَّلُ مِنَ الْإِحْلَالِ وَالثَّانِي مِنَ التَّحْلِيلِ وَهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَلِذَا رُوِيَ الْمُحِلُّ وَالْمَحَلُّ لَهُ بِلَامٍ وَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةٍ وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ بِلَامَيْنِ أُولَاهُمَا مُشَدَّدَةٌ ثُمَّ الْمُحِلُّ مَنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَةَ الْغَيْرِ ثَلَاثًا لِتَحِلَّ لَهُ وَالْمُحَلَّلُ هُوَ الْمُطَلِّقُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ بِنِيَّةِ التَّحْلِيلِ
1934 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»
ــ
قَوْلُهُ (الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ) الْأَوَّلُ مِنَ الْإِحْلَالِ وَالثَّانِي مِنَ التَّحْلِيلِ وَهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَلِذَا رُوِيَ الْمُحِلُّ وَالْمَحَلُّ لَهُ بِلَامٍ وَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةٍ وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ بِلَامَيْنِ أُولَاهُمَا مُشَدَّدَةٌ ثُمَّ الْمُحِلُّ مَنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَةَ الْغَيْرِ ثَلَاثًا لِتَحِلَّ لَهُ وَالْمُحَلَّلُ هُوَ الْمُطَلِّقُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ بِنِيَّةِ التَّحْلِيلِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 596)