‌‌[بَاب لَبَنِ الْفَحْلِ]
1948 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «أَتَانِي عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ»
ــ
قَوْلُهُ (إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ) أَيِ امْرَأَةُ أَخِيهِ لَا أَخُوهُ كَأَنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ أَحْكَامَ الرَّضَاعِ تَثْبُتُ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَالْمُرْضِعِ الْمَرْأَةِ فَصَارَتْ هِيَ أُمًّا لَهَا لَا الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ أَخُوهُ عَمًّا لَهَا فَيَصِيرُ هَذَا الدَّاخِلُ عَمًّا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 601)