1994 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ يَعْنِي الشُّؤْمَ»
ــ
قَوْلُهُ (إِنْ كَانَ) أَيِ الشُّؤْمُ يُرِيدُ أَنَّهَا أَسْبَابٌ عَادِيَّةٌ لِمَا يَقَعُ فِي قَلْبِ الْمُتَشَائِمِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَقِيلَ الْمَعْنَى لَوْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ لَكَانَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَكِنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَلَا ثُبُوتَ لَهُ أَصْلًا لَكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 615)