2065 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»
ــ
قَوْلُهُ (فَغَشِيَهَا) أَيْ جَامَعَهَا (حِجْلَيْهَا) هُمَا الْخَلْخَالَانِ قَوْلُهُ (أَنْ لَا يَقْرَبَهَا) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ مَرَّةً ثَانِيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ــ
قَوْلُهُ (فَغَشِيَهَا) أَيْ جَامَعَهَا (حِجْلَيْهَا) هُمَا الْخَلْخَالَانِ قَوْلُهُ (أَنْ لَا يَقْرَبَهَا) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ مَرَّةً ثَانِيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 636)