‌‌[بَاب النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلَا يُكَفِّرَ]
2114 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَعْمَرِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ «قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي الْيَمِينِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا» وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوَحَاظِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ
ــ
قَوْلُهُ: (إِذَا اسْتَلَجَّ) قَالَ السُّيُوطِيُّ بِجِيمٍ مُشَدَّدَةٍ فِي النِّهَايَةِ وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ اللَّجَاجِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ وَيَرَى أَنَّ غَيْرَهُ خَيْرٌ مِنْهُ فَيُقِيمَ عَلَى يَمِينِهِ وَلَا يَحْنَثُ وَلَا يُكَفِّرُ فَذَلِكَ إِثْمٌ لَهُ وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ فِيهَا مُصِيبٌ فَيَلِجُ فِيهَا وَلَا يُكَفِّرُهَا وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ إِذَا اسْتَلْجَجَ أَحَدُكُمْ بِإِظْهَارِ الْإِدْغَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 649)