2128 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَطَاقَهُ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً (فَلْيَفِ بِهِ) أَمْرٌ بِاللَّامِ مِنَ الْوَفَاءِ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 653)