[بَاب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ]
2178 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَلَقَّوْا الْأَجْلَابَ فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تَلَقَّوُا الْأَجْلَابَ) جَمْعُ جَلَبٍ أُرِيدَ بِهَا الْأَمْتِعَةُ الْمَجْلُوبَةُ الَّتِي يَأْتِي بِهَا الرُّكْبَانُ إِلَى الْبَلْدَةِ لِيَبِيعُوا فِيهَا، وَتَلَقِّيهَا: اسْتِقْبَالُهَا، أَوْ فِي اسْتِقْبَالِهَا تَضْيِيقٌ عَلَى أَهْلِ السُّوقِ وَغَدْرٌ بِالْجَلَّابِينَ عَادَةً، فَلَا يَنْبَغِي وَلَا يَحِلُّ الْغَدْرُ بِهِمْ، أَثْبَتَ الشَّارِعُ لَهِمُ الْخِيَارَ إِذَا أَتَوُا السُّوقَ.
2178 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَلَقَّوْا الْأَجْلَابَ فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تَلَقَّوُا الْأَجْلَابَ) جَمْعُ جَلَبٍ أُرِيدَ بِهَا الْأَمْتِعَةُ الْمَجْلُوبَةُ الَّتِي يَأْتِي بِهَا الرُّكْبَانُ إِلَى الْبَلْدَةِ لِيَبِيعُوا فِيهَا، وَتَلَقِّيهَا: اسْتِقْبَالُهَا، أَوْ فِي اسْتِقْبَالِهَا تَضْيِيقٌ عَلَى أَهْلِ السُّوقِ وَغَدْرٌ بِالْجَلَّابِينَ عَادَةً، فَلَا يَنْبَغِي وَلَا يَحِلُّ الْغَدْرُ بِهِمْ، أَثْبَتَ الشَّارِعُ لَهِمُ الْخِيَارَ إِذَا أَتَوُا السُّوقَ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 14)