2241 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ «أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (خِلَابَةٌ) بِالْكَسْرِ فَسَّرَهُ الْمُصَنِّفُ بِالْخَدِيعَةِ وَفِي إِسْنَادِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ مُتَّهَمٌ كَذَا فِي الزَّوَائِدِ.
ــ
قَوْلُهُ: (خِلَابَةٌ) بِالْكَسْرِ فَسَّرَهُ الْمُصَنِّفُ بِالْخَدِيعَةِ وَفِي إِسْنَادِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ مُتَّهَمٌ كَذَا فِي الزَّوَائِدِ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 31)