‌‌[باب الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ]
2265 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (إِنْ كَانَتْ نَخْلًا) أَيْ: بَيْعَ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَمِثْلُ هَذَا يُسَمَّى مُزَابَنَةً مُفَاعَلَةً مِنَ الزَّبْنِ بِمَعْنَى الدَّفْعِ، وَهَذَا الْبَيْعُ قَدْ يُفْضِي إِلَى التَّدَافُعِ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 37)