205 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتُّبِعَ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا وَأَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا»
ــ
قَوْلُهُ (فَاتُّبِعَ) بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمَضْمُومَةِ مِنِ اتَّبَعَهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ إِلَخْ وَلِأَنَّ الدَّاعِيَ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الدُّعَاءَ وَالْعَامِلُ لِلْعَمَلِ فَلَا وَجْهَ لِلنُّقْصَانِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ.
ــ
قَوْلُهُ (فَاتُّبِعَ) بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمَضْمُومَةِ مِنِ اتَّبَعَهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ إِلَخْ وَلِأَنَّ الدَّاعِيَ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الدُّعَاءَ وَالْعَامِلُ لِلْعَمَلِ فَلَا وَجْهَ لِلنُّقْصَانِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)