2301 - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً»
ــ
قَوْلُهُ: (فَلْيَأْكُلْ) أَيْ: مَا سَقَطَ (خُبْنَةً) بِضَمِّ خَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَسُكُونِ مُوَحَّدَةٍ وَنُونٍ: مِعْطَفَ الْإِزَارِ وَطَرَفَ الثَّوْبِ، أَيْ: لَا يَأْخُذْ مِنْهُ فِي ثَوْبِهِ يُقَالُ: أَخْبَنَ الرَّجُلُ إِذَا خَبَّأَ شَيْئًا فِي ثَوْبِهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
ــ
قَوْلُهُ: (فَلْيَأْكُلْ) أَيْ: مَا سَقَطَ (خُبْنَةً) بِضَمِّ خَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَسُكُونِ مُوَحَّدَةٍ وَنُونٍ: مِعْطَفَ الْإِزَارِ وَطَرَفَ الثَّوْبِ، أَيْ: لَا يَأْخُذْ مِنْهُ فِي ثَوْبِهِ يُقَالُ: أَخْبَنَ الرَّجُلُ إِذَا خَبَّأَ شَيْئًا فِي ثَوْبِهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 46)