2320 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي (حَتَّى يَنْزِعَ) أَيْ: يَتْرُكَ ذَلِكَ بِالتَّوْبَةِ.
ــ
قَوْلُهُ: (أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي (حَتَّى يَنْزِعَ) أَيْ: يَتْرُكَ ذَلِكَ بِالتَّوْبَةِ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 52)